جر مسكن للصغير وقرارات التمكين !
1-التزام الاب باجر مسكن حضانة الصغير
يجب على الزوج المطلق ان يهيء ويعد لصغاره من مطلقته المسكن المستقل المناسب لهم
فاذا لم يفعل استقلت وانفرد الصغار مع الحاضنة ( الام ) بمسكن الزوجية المؤجر ( شقة ايجار ) من غير الزوج المطلق طوال مدة الحضانة
اما اذا كان مسكن الزوجية ملك للزوج المطلق فله الحق الاستقلال بمسكن الزوجية بعد انقضاء فترة العدة للحاضنة
ويخير القاضى الام الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين تقدير اجر مسكن حضانه مناسبا لها
2-انتهاء نفقة حضانة اجر مسكن وحضانة الصغير
- وتستحق النساء اجر مسكن حضانه للصغير حتى بلوغ او الصغيره 15 عام ويخير القاضى فى حالة وجود نزاع قانونى الصصغير او الصغيره بعد بلوغ هذا السن بين البقاء ع الام بدون اجر حضانه او البقاء مع الاب الى ان يبلغ الولد سن الرشد او زواج البنت
- 3- الطرق القانونية للحصول على اجر مسكن للحضانه او تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية
- فى حالة عدم الاتفاق بالطرق الودية بين الام والاب المنفصلين يتم استحقاق اجر مسكن حضانة الصغير
- اما برفع دعوى اجر مسكن حضانة الصغبر امام محكمة الاسرة
- واما بتقديم طلب بتمكين الحاضنة من الاستقلال بمسكن الزوجية للنيابة العامة لتصدر قرار مسببا بعد سماع اطراف النزاع واجراء تحقيق بتمكين الام الحاضنة من مسكن الزوجية طوال فترة ومدة الحضانة الصغار
- 4- شروط الحصول على قرار التمكين
- 1-اثبات ملكية الزوج لمسكن الزوجية
- 2- احضار شهود لاثبات ان المسكن هو مسكن الاقامه للزوجية وانه غير مصطنع
- 3- اجراء تحقيق بين اطراف النزاع
- 4- اعلان قرار التمكين خلال 3 يام من صدوره
- يمكن التظلم من قرار التمكين امام محكمة القضاء المستعجل خلال 15 يوم من تاريخ صدور القرار
المرجع القانونى
* المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985
*الفقرة الاولى من المادة رقم 25 لسنة 1920 الخاص باحكام النفقة وبعضها مسائل الاحوال الشخصية والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 وبعض تعديلات بالقانون رقم 4 لسنة 2005
المادة 44 مكرر من قانون المرافعات
#استشاره_today
تعليقات
إرسال تعليق