🏛توجيه 💼قانوني 🏛
التصرف القانوني في امتناع المؤجر باستلام الاجره الشهريه من المستاجر
في بعض الاحيان يتعسف المؤجر من استلام الاجرة الشهرية من المستأجر وذلك بغرض تاخيره عن سداد الاجره الشهريه وتراكم دين الأجرة عليه وبالتالي الرجوع علي المستاجر بدعوي اخلاء من العين لعدم سداد الاجرة وطره من العين (شقة ' محل تحاري ' ارض زراعية)
ما التصرف القانوني الصحيح في هذه الحاله ؟
حدد القانون المدني بشان سداد الاجره الشهرية بانه يجـب أن يتـم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر لأحكام هذا الباب في موعد
١- لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه في حالة عدم تحديد موعد محدد بالشهر لدفع الاجرة
٢-الموعد المتفق عليه في العقد، وذلك بإيصال مثبته فيه قيمة الأجرة فإذا امتنع المؤجر عن استلام الأجرة
يحق للمستاجر عرض وايداع القيميه الايجارية للمؤجر (المالك ) بانذار رسمي علي يد محضر وفي حالة رفضه الاستلام تودع القيمة الايجارية خزينة المحكمه باسم المؤجر طبقا للانذار
ويعد هذا الإيداع مبرئاً لذمة المستأجر من دين الأجرة بالقدر المودع توقياً لقيام المؤجر برفع دعوى الإخلاء عليه
https://www.facebook.com/hussainsbk/
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=zhm3ak4thmx6&utm_content=nkxevx
https://www.youtube.com/@Hussainsbk
www.tiktok.com/@hussainsbk00

تعليقات
إرسال تعليق