قانون التامينات والمعاشات الاجتماعية باخر
تعديلاته القانون رقم 148 لسنة 2019
مقدمة للتعرفة على قانون التامينات والمعاشات
الاجتماعية :-
-
تتولى الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية
صرف الحقوق التامينية المقررة والتى تتولى الجهات الادارية صرفها طبقا لللائحة
التنفيذية لتطبيق هذا القانون وطبقا للقواعد والاجراءات المقررة لاحكام
هذا القانون .
فقد جاءت التعديل القانونى شامل بعض العبارات فى تكوين بعض من عباراته
المكونه لقانونالتامينات الاجتماعية فشملت :-
-المومن عليه :فهو المستحق للمستحقات التامينة سواء لبلوغ
سن الشيخوخة او العجز او الوفاة
- الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية
للتأمين الاجتماعية
- لجنة من الخبراء
الماليين المختصين وبعض الممثلون
من وزارة المالية بشان الاشراف والرقابة على الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية
باحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشان الاشراف والرقابة على التامينات الاجتماعية واستثمارات
الهيئة .
ويتم
تحديد واحتساب اجر الاشتراك للخاضعين
لاحكام هذا القانون طبقا للائحة التنفيذية لاحكامه
كما تحدد
للائحة التنفيذية فيما يتعلق-
- تحديد اجر
الاشتراك الذى يحصل عليه المؤمن عليه الخاضع الحكام هذا القانون من جهة عملة
الاصلية مقابل عمله
- تحديد
سن الشيخوخة اما ان تكون ستون عاما او خمسة وستون عاما طبقا لاحكام هذا القانون وطبيعة
عمل المؤمن عليه
- صاحب
المعاش ومن تحققت بشانه استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاه
-اصابة
العمل وهى اصابة الناتجة عن الاعمال المهنية بالعمل
العجز
الكلى المستديم وهو كل عجز بشانه يمنع او يحول كليا بصفة مستديمة بين المؤمن عليه
وبين مزاولة مهنته الاصلية
العجز
الجزئى المتديم وهو كل عجز جزئى بخلالف
العجز الكلى يحو بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله
من هم الخاضعين لاحكام قانون التامينات
الاجتماعية ؟
1-العاملون بالجهاز الادارى بالدولة والهيئات
العامة والمؤسساتت العامة
2- العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الاعمال العام –
ورؤساء واعضاء مجالس الادارة المنتدبون التابعون للدولة
3- العاملون بالقطاع الخاص وخاضعون لاحكام قانون العامل
4- المشتغلون بالاعمال المتعلقة بخدمة المنازل
5- اصحاب الاعمال وما فى حكمها وتشمل :-
-
اصحاب الانشطة التجارية والصناعية والزراعية
والحرفيين
-
المشتغلون بالمهن الحرة
-
الشركاء المتضمنية ووشركات التوصية بالاسهم
واصحاب شركات المسهمة ومديرون الشركات ذات المسؤلية المحدودة
-
ملاك شركات الشخص الواحد
-ويحصل
المومن عليه بعد تسديد الاشتراك وبعد انقضاء مدة اشتراكة ومضي المدة بعد استيفاء الشروط اللازمة طبقا للائحة التنفيذية لاحكام هذا
القانون على مستحقاتة التامينية والمتمثلة فى :-
- تامين سن الشيخوخة والعجز والوفاة
- تامين اصابه العمل
-تامين المرض
- تامين البطالة
ويكون التامين الزاميا لكافة الخاضعين لاحكام هذا
القانون
كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه او صاحب المعاش من الحقوق
التامنية المستحقة كليا او جزئيا لاى سبب من الاسباب
يتبع بحلقة جديدة مكملة لقانون التامينات والمعاشات
الاجتماعية
المرجع القانونى
القانون رقم 148 لسنة 2019 واللائحة االتنفيذية لتطبيق احكامه
تعليقات
إرسال تعليق